المتقي الهندي

52

كنز العمال

( 14807 ) - إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . ( حم م عن أبي سعيد ) ( 1 ) ( 14808 ) - من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني . ( حم ق ن ه‍ عن أبي هريرة ) . ( 14809 ) - من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية ( 2 ) يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ، ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه . ( حم ن م عن أبي هريرة ) . ( 14810 ) - من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . ( م عن ابن عمر ) .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الامارة باب إذا بويع لخليفتين رقم ( 1853 ) ص . ( 2 ) عمية قيل : هي فعيله ، من العماء : الضلالة ، كالقتال في العصبية والأهواء ، وحكى بعضم فيها ضم العين . ومنه حديث الزبير ( لئلا نموت ميتة عمية ) أي ميتة فتنة وجهالة . النهاية ( 3 / 304 ) . ولقد مر شرح لهذه الكلمة في حديث رقم [ 7655 ] من هذا الكتاب فراجعه ان شئت فان فيه زيادة إيضاح . ب .